أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي
معلومات عن الفتوى: قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي
رقم الفتوى :
2310
عنوان الفتوى :
قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام إذا لم تكن هناك سكتة تكفي
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أثناء فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والتراويح يشرع في قراءة القرآن دون أن أتمكن من قراءة الفاتحة لأنه ليس هناك سكتة تكفي للقراءة علما بأنني قرأت حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث : قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فكيف الجمع بينهما؟
نص الجواب
الحمد لله
اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والأرجح وجوبها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). متفق عليه . وقوله صلى الله عليه وسلم : (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه ، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة : (زادك الله حرصا ولا تعد). ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه .
أما حديث : (قراءة الإمام قراءة لمن خلفه). فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة كما نبه على ذلك بعض أهل العلم بالحديث ولو صح لكان من العام المخصوص بقراءة الفاتحة ، والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: